المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٧٩
٢ عقاب من قرأ خلف إمام يأتم به
٣ عَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ[١].
٣ عقاب من تهاون بالصلاة
٤ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ تَرْكُ الصَّلَاةِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ قُلْتُ فَمَا مَوْضِعُ تَرْكِ الْعَمَلِ حِينَ يَدَعُهُ أَجْمَعَ قَالَ مِنْهُ الَّذِي يَدَعُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً لَا مِنْ سُكْرٍ وَ لَا مِنْ عِلَّةٍ[٢].
٥ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ مَسْجِداً فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَصَلَّى فَخَفَّفَ سُجُودَهُ دُونَ مَا يَنْبَغِي أَوْ دُونَ مَا يَكُونُ مِنَ السُّجُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ لَوْ مَاتَ مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ مُحَمَّدٍ ص وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ وَ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ وَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ
[١]- ج ١٨، كتاب الصلاة، باب احكام الجماعة، ص ٦٢١، س ٣٠ و قال بعد نقله عن ثواب الأعمال و السرائر. ايضا« بيان« على غير الفطرة» أي فطرة الإسلام مبالغة و لعله محمول على الجهرية إذا سمع القراءة و يحتمل شموله للإخفاتية و اختلف الاصحاب في هذه المسألة اختلافا شديدا» اقول: فشرع في ذكر الأقوال و هو طويل فمن اراده فليطلبه من هناك.
[٢]- ج ١٨، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة و عقاب تاركها، ص ٩، س ٣٠ و قال بعده« اقول: رواه في الكافي بهذا السند، و بسند آخر أيضا الى قوله: من ذلك ان يترك من غير سقم و لا شغل».